قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الثاني — الدورات
المادة 5
يجوز لرئيس المجلس الأعلى للمحضرين أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية.