قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الثاني — الدورات
المادة 3
يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين في دورة عادية مرة واحدة في السنة، ويجتمع في دورة استثنائية، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين.