قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
يكلف المجلس الأعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر، ويبدي رأيه لاسيما في شروط الالتحاق بالمهنة والتكوين المتواصل وتحسين مستوى المحضرين وأعوانهم ومستخدميهم.