قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الخامس — المداولات والقرارات
المادة 10
لا تكون مداولات المجلس الأعلى للمحضرين صحيحة الا اذا حضرها أغلبية أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد اجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يتداول المجلس الأعلى للمحضرين بصفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.