قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة. 633

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.