قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن أنشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية 1202
المادة 2
يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات المناقصة .