قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الفازى ب « قاسي طويل الشرقي ) 219
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 .
بشير بومعزة