قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الفازى ب « قاسي طويل الشرقي ) 219
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة بترول الجزائر (.C.P.A) رخصة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 ب « قاسي طويل الشرقي » .
ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش خط الطول خط العرض تسمية الآبار الشرقي الشمالي قاسي طويل الشرقي 1 (1) GTE) 3 , " 33'00 ° 6 8 , " 22'19 ° 30 قاسي طويل الشرقي 2 (2) GTE) 3 , " 33'07 ° 6 8 , " 20'46 ° 30
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 .
بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.