قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الفازى ب « قاسي طويل الشرقي ) 219
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر