قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات الاستغلال والمحافظة على الطبقة المائية لوادي سعيدة. 818
المادة 3
ان كميات الماء القصوى الفورية التي يؤذن بضخها من الطبقة المائية بواسطة الحفر، تحدد طبقا للجدول بعده :
لامبير منسوب الاستغلال المسموح به ) Y ( 179,300 75 لترا في الثانية 180,050 35 لترا في الثانية 178,700 10 لترات في الثانية 179,550 70 لترا في الثانية 173,650 5 لترات في الثانية 173,100 5 لترات في الثانية الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 تخصص هذه الكميات من الماء للاحتياجات المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه •