قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي –––––––––––★–––––––––––