قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996.