قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمر كمال، نائب مدير الوسائل والممتلكات والصفقات ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.