قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المادة 3
تقوم مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتحصيل هذه الأتاوى حسب الشروط المحددة أعلاه. 29 جمادى الأولى عام 1419 ه لجريدة.