المادة 2
تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي :
تأشيرة مذكرة الإعلام عند إصدار قيم منقولة أو عند العرض العمومي لبيع قيم منقولة أو شرائها أو تبادلها .
تحدد الأتاوى بنسبة 0,075 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي تسددها الهيئة المصدرة أو المبادرة بالعرض العمومي.
يجب ألا يفوق مبلغ الأتاوى خمسة (5) ملايين دينار.
- طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة
- طلب تسجيل مفاوض في البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 50.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة : تحدّد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار تسددها شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة : تحدّد إتاوة بمبلغ 2.500 دينار عن كل يوم وعن كل محقق، يسددها الوسيط في عمليات البورصة،
- دراسة نزاع ذي صبغة تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي تحدّد سير البورصة :
تحدد إتاوة بمبلغ 10.000 دينار لكل ملف معالج يسدده الطالب، الإتاوة المحصلة على شركة تسيير بورصة القيم : تحدد إتاوة بنسبة 15% من مبلغ العمولات التي تحصلها هذه الشركة عن عمليات البورصة.