قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط تسديد سندات التجهيز حسب صيغة 8% للعشر سنوات.
إن وزير المالية تاريخ التسديد قسيمة : 1000 دج بعد 5 سنوات 900 دج 1 ९९ 6 ९९ 910 دج १९ 7 ९ १ 930 دج 8 ९९ 960 دج ९ १ 9 ९९ 980 دج