قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 7
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره على كل قرض لم يكن موضوع اتفاق.