قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 4
تكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية سندات وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي :
الفائدة تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة.
المدة الفائدة السنوية | قسائم 5.000 دج قسائم 10.000 دج | قسائم 50.000 دج سنة واحدة 5 % سنتان 5,5 % ثلاث سنوات 6 % أربع سنوات 6,5 % خمس سنوات 7 % . ست سنوات 7,5 % سبع سنوات 8 % ثماني سنوات 8,5 % تسع سنوات 9 % عشر سنوات 9 %