الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 3
يمكن أن تسدد سندات التجهيز حسب صيغة " 8 عشر سنوات " بناء على تقديم طلب، ووفقا للجدول الآتي :
قيمة مبلغ التسديد قسيمة 10.000 دج 9.000 دج 9.100 دج 9.300 دج 9.600 دج 9.800 دج قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989، يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة.
إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، ولاسيما المادة 4 منه، 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولاسيما المادة في 22 المادة 2 : تسلم سندات التجهيز المذكورة في المادة. 1988 | السابقة في شكل قسائم بقيمة 5.000 دج و 10.000 دج 2 منه و 50.000 دج بصفة اسمية أو لحامل السند.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 المادة 3: تسدد سندات التجهيز ذات الفائدة الموافق 15 يوليو سنة 1979 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ المتصاعدة والجاري اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على في 6 يناير سنة 1973 والمتضمن شروط اصدار التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة يقرر ما يلي :
سندات طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها.
وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار وتحسب الفوائد على