قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الاول — الموفرون
المادة 3
يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من اجل تحديد حق الاقتراض المخفض الفوائد المكتسبة من دفاتر التوفير السكني و / أو سندات التوفير للزوجين، والاصول والفروع والحواشي من الدرجة الأولى، لا يمكن ان يستعمل دفتر التوفير السكني أو سند التوفير من أجل الحصول على قرض مخفض الا مرة واحدة.