قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
المادة 3
يكلف مدير الخزينة والعون المحاسب المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار.