قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
المادة 2
يتكون المخطط القطاعي للمحاسبة الملحق بأصل هذا القرار من :
تقديم بيان للقطاع قائمة للحسابات مصطلحات توضيحية وقواعد استعمال الحسابات، الاحكام الخاصة وثائق التلخيص.