المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مو حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة.
إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوظني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للمحاسبة، يقرر ما يلي