قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 2
لا يمكن لحائز سند أو سندات التجهيز حسب صيغة " 8% عشر سنوات " أن يحصل على التسديد المسبق لسنده أو سنداته الا بعد انقضاء أجل خمس سنوات ( 5 ) على الاقل، ابتداء من تاريخ اكتتابه.