قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
الفصل الاول — الموفرون
المادة 2
يعتبر موفرين حسب مفهوم المرسوم التنفيذي المذكور في المادة السابقة اصحاب دفاتر التوفير من اجل السكن او سندات التوفير، حسب الحالة، المفتوح أو المكتتب منذ أكثر من عامين والمنتج لحصيلة فوائد تقدر ب 1000 دينار جزائري على الاقل.