قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
المادة الأولى
يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ على شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته.