قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى مكي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .