قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 9
يقدم مستغل خدمة سيارة الأجرة طلب السائق الإضافي إلى مديرية النقل بالولاية. .. ويشتمل هذا الطلب على عقد يربطه بالسائق الإضافي زيادة على الوثائق الإدارية المحددة في المادة 6 أعلاه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية