الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 9
يجب على سائقي سيارات الأجرة عندما يكونون في الخدمة، ما يأتي : في
- أن يحملوا دفتر المقاعد والوثائق والمستندات المذكورة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993
- أن يقدموا الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، بناء على طلب أعوان مصالح الأمن والأعوان الآخرين المخولين بذلك سية i
- - أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن،
- أن يرتدوا لباسا نظيفا ومقبولا ولا يمكن أن يشكل أي خطر أو إعاقة في قيادة السيارة وعلى راحة الزبن ان ينيروا الجهاز المضيء عندما لا تكون السيارة مشغولة أو مطلوبة ست أن يلبوا نداء المرتفقين ويحملوهم وفق التنظيم الجاري به العمل له أن يحملوا المرتفقين إلى مقصدهم، عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الفردية، عبر المسلك الأقرب إلا اذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر ، ويحترموا خطوط السير المقررة مسبقا عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية / العدد 14 4 شوال عام 1414
- أن يحترموا قواعد الوقوف المطبقة في المحطات الحضرية ومساحات الوقوف بالنسبة للخدمات ما بين البلديات وما بين الولايات وكذا على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها،
- أن يظهروا بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالمرتفقين
- أن يودعوا الأمتعة، إن نسيها المرتفقون في سياراتهم، خلال 24 ساعة في محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني الأقرب أو في مصلحة سيارات الأجرة.