قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 8
يجب أن يستوفي السائق الإضافي شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفياتها على النحو المنصوص عليه سابقا، باستثناء أحكام الفقرة
(أ) من المادة 6 أعلاه.
ويلزم، زيادة على ذلك، بنفس واجبات مستغل خدمة سيارة الأجرة.