قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 7
يمكن أن ينوب عن المستغل لخدمة سيارة الأجرة مرخص له قانونا سائق إضافي يدعى السائق الإضافي" سواء أثناء النهار أو أثناء الليل.