قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 7
يجب أن يتقبل سائقو سيارات الأجرة عمليات التدقيق ذات الطابع الإداري وما يتعلق منها بحالة السيارات التي قد يقوم بها الأعوان المخولون بذلك قانونا، بصفة فجائية، حتى في أماكن الوقوف.
وينبغي أن يقبلوا كذلك بعمليات التدقيق المتعلقة بعمل العداد الساكيلومتري.