قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 6
يجب أن تخضع سيارات الأجرة قبل أي استعمال لها في الخدمة لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة ويجدد هذا الفحص كل ستة (6) أشهر على الأقل.