الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 6
يجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي :
أ ) أن يكون مالكا لسيارة أو حائزا عقد مكتر وكيل لخدمة سيارة أجرة
ب ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن الى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم
ج ) أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف " ب منذ أكثر من عامين على الأقل
د ) أن يتمتع بصحة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلف
ه ) أن لا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف
و ) أن يقدم مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية سارية الصلاحية، تبين أن صاحب الطلب لم تصدر بشأنه عقوبة مخلة بالشرف.
ويخضع صاحب الطلب، فضلا عن ذلك، لما يأتي :
أ ) تحقيق عن سلوكه تقوم به مصالح الأمن،
ب ) امتحان مهني تنظمه مديرية النقل بالولاية ويتضمن ما يأتي:
- معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة، :
- المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم،
- إلمام بتقنية السيارات.