قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 5
يجب على كل من يطلب استغلال خدمة سيارة أجرة ما يأتي :
1 - أن يحوز رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد أو بصفة مكتر وكيل أو وكيل
2 - أن يحوز دفتر المقاعد الذي تسلمه إياه مديرية النقل بالولاية ...