قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 4
يجب أن تشتمل كل سيارة أجرة على ما يأتي :
حقيبة الإسعافات الأولية مطفأة الحريق صالحة للاستعمال
- مثلث الإشارة المسبقة la جهاز مضيء وصفيحة معدنية يكتب عليها اسم بلدية محل الوقوف والبيانات القانونية على النحو المنصوص عليه في المواد 27 و 32 و 33 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، غلاف معتم يسمح بتغطية الجهاز المضيء.