الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية:
- المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بهذا القرار .
المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار . 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المكتري الوكيل أو الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المستغل : هو المستفيد أو المكتري أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا.
السائق الإضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة الأجرة مقابل دفع أجرة.
محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.
يحدد عدد المقاعد المرخص بها حسب الطاقات المسجلة في دفتر صيانة السيارة، ويجب أن لا تحتوى سيارة الأجرة على أكثر من ثمانية (8) مقاعد دون حساب مقعد السائق.