قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 48
يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين الذين لم يجروا امتحانا مهنيا ولم يكونوا موضوع تحقيقات عن سلوكهم على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، أن يخضعوا لذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.