قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
يهدف النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة على النحو المنصوص عليه في الملحق الأول إلى التراتيب المتعلقة بما يأتي :
1 - الاستغلال والعلاقات مع المرتفقين
2 - المناوبة
3 - الوقوف
4 - التعريفة وقواعد إشهار الاسعار،
5 - العقوبات.
وينبغي أن تطلع مديرية النقل بالولاية، وجوبا، مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين بهذا النظام.