قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل السابع — المخالفات والعقوبات
المادة 45
يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق . غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى. 4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية