الفصل السابع — المخالفات والعقوبات
المادة 43
تعد مخالفة بمفهوم هذا القرار :
1 - ممارسة النشاط بدون رخص الاستغلال :
سياقة سيارة الأجرة من شخص غير مرخص له بذلك،
- الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزأ، التكفل بالزبن خارج الخدمة ( تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم ).
2 - انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة أو تزوير البيانات المكتوبة عليها. 3 – عدم احترام التعريفات المعمول بها. 4 عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال :
رفض تقديم الخدمة انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته، سوء حالة السيارة ( النظافة والأمن )، عدم تعليق الأسعار، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها ( المناوبة )، عدم احترام قواعد الوقوف سوء التصرف إزاء الزبن عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، استعمال جهاز الراديو والمسجلة دون موافقة الزبون أو الزبن الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو استعمال السائق الإضافي أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط ، أو عدم التصريح بذلك. / العدد 14 4 شوال عام 1414