قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الطريقتين الآتيتين :
سيارة أجرة فردية
- سيارة أجرة جماعية.
تقدم سيارة الأجرة الفردية خدمات بناء على الطلب دون فرض خط السير بأجرة كراء لا تقبل التجزئة.
وتقدم سيارة الأجرة الجماعية خدمات داخل محيط النقل الحضري وعلى خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات وذلك بأجرة تقسم على مجموع الركاب.