الفصل السادس — اللجنة التقنية الوطنية واللجان التقنية الولائية
المادة 38
تقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها هذا النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة، وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخاصة منها ما يرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها.
تعد اللجنة التقنية الولائية نظامها الداخلي.