قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 35
تكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية موضوع تسعير جزافي يحدده الوالي استنادا إلى السعر الكيلومتري الذي يعدل بحسب حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري.