قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 34
تشتمل تعريفة سيارات الأجرة الجماعية على السعر الكيلومتري حسب كل مقعد ويحسب الأطفال ما بين أربع ( 4 ) سنوات إلى عشر
(10) سنوات بنصف مقعد. ويحسب الأطفال البالغون أكثر من عشر ( 10 ) سنوات بمقعد كامل.