الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 33
يجب أن تطلى سيارات الأجرة الجماعية بلون أصفر خاص بسيارات الأجرة وتحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة، تكتب عليه كلمة "طاكسي".
وتكتب على البابين الأماميين، في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في اتجاه عمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة ( 10) سم ويجب أن يكتب هذا التسجيل المبين أعلاه، باللون الأسود. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتحمل سيارات الأجرة الجماعية، زيادة على ذلك، في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الأرض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم.