الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 32
تقمع المخالفات المسجلة على سائقي سيارات الأجرة والمبينة في المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 حسب الشروط المحددة أدناه : 1 إيقاف السيارة في المرأب :
توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب مع أثر مباشر يدوم ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر على نفقة مرتكب أو مرتكبي المخالفة ومسؤوليتهم وذلك في مكان تحدده الإدارة. ويمكن أن يتخذ القرار بوضع السيارة في المرأب بشأن المخالفات المبينة في النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 43 من القرار المذكور أعلاه، وكذا في حالة رفض تقديم الخدمة ..
ويمكن أن يرفع الوالي مدة الوضع في المرأب من 15 إلى 45 يوما، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، في جميع المخالفات المبينة في المادة 43 من القرار المذكور أعلاه. 2 السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر :
يتم السحب المؤقت في حالة العود. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 3 الشحب النهائي لدفتر المقاعد :
يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود في غضون الأشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.