قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 31
يمنع وضع أية علامة مميزة أو صفيحة إعلان أو إشهار على سيارة الأجرة الفردية أو الجماعية، غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
العقوبات .