الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 30
يمكن الوالي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة وتبعا للحاجات المعبر عنها ووسائل النقل الموجودة، أن يرخص باستغلال سيارات الأجرة الجماعية التي تدعى " حضرية " وتعمل داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين . / العدد 14 4 شوال عام 1414 ويمكن أن تلزم سيارات الأجرة الجماعية بحمل الزبن حسب خط سير محدد.
ويجب أن تؤمن سيارات الأجرة الجماعية العاملة داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين، المواصلات في المناطق السكنية قليلة الكثافة والتي تؤمن فيها وسائل النقل الجماعية المواصلات بشكل غير مقبول أو لا تؤمن ذلك إطلاقا.