قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 2
لا يمكن أي أحد أن يستغل خدمة سيارة أجرة إذا لم يكن حائزا دفتر مقاعد يسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل.